سياسة وعلاقات دولية
توالي الفواجع يدفع الحكومة إلى إخراج ضريبة التضامن ضد الكوارث
دفع ارتفاع عدد الفواجع الوطنية، في الأسابيع الماضية، الحكومة إلى الإسراع في إخراج مرسوم إحداث رسم شبه ضريبي لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الصادر قبل أزيد من سنتين دون أن يستفيد منه المغاربة ضحايا الكوارث الطبيعية التي باتت تهدد أرواح المئات.
ويتزامن التحرك الحكومي مع فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين، على مستوى وادي الدرمشان بجماعة الخنك، بإقليم الرشيدية، ما خلف إلى حدود الساعة حصيلة ثقيلة تتمثل في وفاة 17 شخصا، واستمرار فرق الإنقاذ في البحث عن أزيد من 5 أشخاص.
وقبل فاجعة الرشيدية بأيام قليلة، توفي 8 مواطنين بسبب اجتياح سيول جارفة أرضية ملعب دوار تيزرت، بتراب جماعة إمي نتارت، التابعة لإقليم تارودانت.
ويخصص مجلس الحكومة المرتقب انعقاده الخميس المقبل، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.19.244، يقضي بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وكانت حكومة العثماني تدارست في أبريل الماضي مشروع مرسوم “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، لكنها أجلت المصادقة عليه بسبب خلاف حكومي حول نسبة الضريبة الجديدة التي ستطبق على المستفيدين من بعض الخدمات.
وانتقدت أحزاب معارضة وجمعيات مدنية تأخر الحكومة في تنفيذ المقتضيات المتعلقة بصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، رغم حدوث عشرات الكوارث الطبيعية خلال الفترة الأخيرة، مخلفة ضحايا في الأرواح والممتلكات.
وستمول الدولة الصندوق من ميزانيتها، إضافة إلى عائدات الرسوم شبه الضريبية، إذ ستطبق ضريبة جديدة في حدود 1 في المائة عن مبالغ الأقساط والاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين، منها على سبيل المثال عقود التأمين البحري والنقل البحري وتأمينات القروض وتأمينات المركبات البرية، وعمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية، وعمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية.
وبموجب هذا القانون، تحدث لجنة تتبع الوقائع الكارثية. ويتم إعلان حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري بعد استطلاع رأي اللجنة السالفة، ويتم تحديد المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية، لتنطلق بعد ذلك عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد، ثم عملية منح التعويضات من طرف الصندوق.
وسيتم تعويض الضحية عن الضرر البدني أو تعويض ذوي حقوقه في حالة وفاته أو فقدانه، على أساس الرأسمال المعتمد الجاري به العمل طبقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.84.177 بمثابة قانون، يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
أما التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي فيتم تحديده بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ولا يمكن أن يقل عن مبلغ 250 ألف درهم. أما فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي فيتم تحديده وفق القيمة الإيجارية الشهرية.
ويحدد القانون سقف التعويض الإجمالي عن كل واقعة كارثية، إذ لا يمكن أن يقل سقفها عن ملياري درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، ولا تقل عن 300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع فيها السبب إلى الفعل العنيف للإنسان.
كما ينص القانون أيضاً على أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة عن أربعة ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية طبيعية، وعن 600 مليون درهم إذا كانت واقعة كارثية نتيجة لفعل عنيف للإنسان.