قضت المحكمة المدنية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بقبول الدعوى التي تقدمت بها شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، وأصدرت حكمها بحل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين.
وأيدت المحكمة في قرارها الملتمس الذي تقدمت به الشركة المذكورة عبر دفاعها، وكذا ملتمس النيابة العامة الذي تقدمت به في الجلسة السابقة، القاضي بحل الجمعية بدعوى ممارستها لأنشطة مخالفة لما ورد في قانونها الأساسي تكتسي طابعا نقابيا.
وتفاجأ الربابنة التابعون للجمعية المذكورة بقرار المحكمة المدنية، معلنين رفضهم له وأنهم سيلجؤون إلى استكمال المراحل القضائية الأخرى لإنصافهم عبر استئناف القرار ومراسلة الجهات المختصة.
وبحسب مصادر مطلعة من داخل جمعية الربابنة، فإن هؤلاء سيرفعون شكاية تظلم إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإخباره بمستجدات القضية، خصوصا وأنهم سبق أن راسلوا المجلس خلال بداية هذا الصراع القضائي حول مآل الجمعية.
واستغرب الطيارون المغاربة المنضوون تحت لواء الجمعية المذكورة هذا القرار، لا سيما وأن الشركة التي تقدمت بالدعوى من أجل حل إطارهم “لا تتوفر على الصفة، وإنما وزارة الداخلية من يجب عليها القيام بذلك في حالة ما تبين لها أن الجمعية تخالف القوانين”.
وتساءل هؤلاء عن الجدوى والمستفيد من قرار حل الجمعية، مؤكدين أن هذا الحكم سيتسبب في مشاكل عديدة، لا سيما وأن الجمعية عضو في لجنة سلامة الطيران المدني وفي لجنة مراقبة إجازة الطيران، وتشارك في لجان تقنية عديدة.
وكانت النيابة العامة، التي تقدمت بملتمس حل الجمعية، قد استنتجت من خلال مقال الدعوى التي تقدمت بها شركة الخطوط الملكية المغربية، ووثائق ملف القضية، أن “أهداف ونشاط الجمعية المغربية للطيارين المدنيين تتنافى مع القوانين السارية، وتحديدا الفصلين الثالث والسابع من ظهير تأسيس الجمعيات”.
كما استنتجت النيابة العامة وجود تداخل في نشاط جمعية الطيارين بين العمل الجمعوي والعمل النقابي، معتبرة أن مهمة الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية والجماعية، للفئات التي تؤطرها، هو من صميم عمل النقابات المهنية، وليس الجمعيات.
وتقدمت الشركة، بشكاية للقضاء قصد حل الجمعية، مبررة ذلك بكون الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، “قامت بتوجيه عدة مراسلات إلى العارضة (الشركة) تتضمن بالخصوص جوانب مطلبية ومهنية مَنَع المشرّعُ على الجمعيات الخوض فيها وجَعَلها من الاختصاص الحصري للنقابات”.
وأضافت الشكاية أن “الجمعية وصل بها الحد إلى التلويح بتوجيه إنذار للشركة، بكونها ستدعو طيارين منخرطين فيها إلى خوض إضراب إنذاري، وهي مسألة بدورها يمنع على الجمعيات أن تجعلها من ضمن شأنها لكونها مسألة جعلها المشرع من الاختصاص الحصري للنقابات”.
المصدر: هسبريس