سلايد 1سياسة وعلاقات دولية

الداخلية تضع التجريد من المهام الانتدابية في يد قيادات الأحزاب السياسية

في الوقت الذي يستعد فيه عشرات البرلمانيين للتخلي عن أحزابهم والتوجه نحو أحزاب أخرى، وذلك في ظل تجريم الدستور المغربي لعملية الترحال السياسي، يرتقب أن يتم تغيير بعض مواد القانون لإعطاء القيادات الحزبية حق التقدم بطلبات تجريد البرلمانيين الذين غيروا جلدهم السياسي من مهامهم الانتدابية.

وقبيل كل انتخابات، يعرف المشهد المغربي صراعا كبيرا بين الأحزاب السياسية من أجل استقطاب العديد من النواب البرلمانيين، الذين غالبا ما يضمنون التواجد في المؤسسة التشريعية، لكن هاجس فقدان المقعد البرلماني يجعلهم يؤخرون موعد الإعلان عن انتمائهم السياسي الجديد.

وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية كما وقع تغييرها وتتميمها على أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة.

وجاء في المادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أنه يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20.

في المقابل، يرتقب أن يتضمن مشروع القانون التنظيمي الذي ستحيله وزارة الداخلية على البرلمان، بناء على اتفاق مع الأحزاب السياسية، مقتضيات تضمن لقادة الأحزاب إمكانية التقدم بطلب تجريد عضو في البرلمان من مهامه الانتدابية بناء على إشكالات تنظيمية.

وسيتم ربط التعديلات الجديدة بما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يتحدث على دفوعات النواب المعنيين عقب مثولهم أمامه للتأكد فعليا من إقدامهم على عملية التخلي عن الحزب السياسي الأصلي الذي يكون إثباته عبر تصريح كتابي أو انتخابات، وسيعمد المجلس إلى مراسلة المجلس الدستوري لإسقاط العضوية عنهم وتعويضهم.

ووفقا لما تنص عليه المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن بت مكتب المجلس في الترحال السياسي يمكن أن يكون بمبادرة منه، أو بطلب من الفريق النيابي الذي غير البرلماني جلده السياسي منه، حيث ستتم إضافة التقدم بالطلب من طرف الأحزاب السياسية للنظام.

بعد ذلك، يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية، ويحيله رئيس مجلس النواب على رئيس المحكمة الدستورية الذي يعلن شغور المقعد البرلماني، ويحيط رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة علما بذلك، في أجل لا يتعدى ثمانية أيام.

وتجري في هذه المرحلة عملية اختيار الأحزاب في الظل حتى لا يفقد الأعضاء مقاعدهم البرلمانية الحالية، لأن الفصل 61 من الدستور ينص على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، مضيفا: “تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.

المصدر: هسبريس

إغلاق