أخبار

محامون ونواب ينادون بعدم المس بالمحاكمة العادلة في مشروع المسطرة المدنية

بعد إحالته على البرلمان، في انتظار تقديمه الأسبوع المقبل أمام اللجنة الدائمة المعنية، بالغرفة الأولى، شكل مشروع قانون المسطرة المدنية موضوع نقاش بمجلس النواب في لقاء نظمه الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، الأربعاء، حيث نبه محامون وبرلمانيون إلى ضرورة عدم المساس بشروط المحاكمة العادلة في هذا النص الجديد.

البصراوي علال، المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، أكد أن “المشروع الذي طال انتظاره ينبغي أن يتمثل مقتضيات دستور 2011 الذي نص على الكثير من المقاربات الحقوقية المتعلقة أساسا بالمحاكمة العادلة”.

وبالرجوع إلى مقتضيات هذا المشروع أوضح المتحدث أنها “لا تضمن إلى حد ما شروط هذه المحاكمة العادلة؛ فرغم أن المشروع جاء ليسهل الإجراءات إلا أنه عقدها”، وفق تعبيره، مشيرا في السياق ذاته إلى “عدم التنصيص بشكل واضح على طرق الطعن، وعدم ضمانها، إذ إن المشرع يحدد سقفا معينا للاختصاص النوعي في حدود 40 ألف درهم كي لا تكون القضايا قابلة للاستئناف، وهو بهذا المعنى يحرم المواطن طريقا من طرق الطعن، علما أن هذا الإجراء يعد ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة”.

والمشروع بحسب البصراوي تضمن كذلك فصولا تؤكد أن التبليغات تتم لدى المحامي، وهو ما اعتبره “مساسا بكثير من المقتضيات الأخرى المتعلقة بالمحامي، التي ستخلق صعوبات أخرى”، مبرزا أن “المشروع حاول حل مشكلة التبليغ والتنفيذ لكن على حساب المحامي”، ومشددا على أن “التبليغ ينبغي أن يتم للمعني بالأمر”.

وتابع المنسق الوطني ذاته بأن “هاجس المشروع المتعلق بالسرعة في البت في القضايا لا مبرر له”، مؤكدا أن “الهدف الذي ينبغي أن تسعى إليه المسطرة هو جودة الأحكام، لكونها المعيار الأساسي للمحاكمة العادلة، والغاية الأصلية من التقاضي”.

وفي ما يتعلق بالمستجدات المتعلقة بالرقمنة التي جاء بها المشروع، اعتبرها النقيب الاتحادي أمرا إيجابيا؛ “إلا أنه ينبغي الحفاظ إلى جانب ذلك على اعتماد الإجراءات بالصيغة الورقية، وعدم حذف هذا النظام”، بحسب تعبيره.

من جهة أخرى نبه عبد الكبير طبيح، المحامي والقيادي الاتحادي، إلى “خطورة عدم تدقيق بعض المقتضيات المتعلقة بمشروع المسطرة المدنية”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر ستنتج عنه تأويلات لا تتلاءم وروح النص القانوني، ومع المقصود من النص القانوني”.

وذكر طبيح، في سياق تشديده على ضرورة الوضوح والتدقيق في بعض فصول المشروع المذكور حتى لا تكون قابلة لأي تأويل، نموذج مدونة الأسرة، وتحديدا المادة المتعلقة بتزويج القاصرات، قائلا إنه “يتم العمل بها وكأن القانون المغربي يسمح بتزويج القاصر، وهو ما يعتبر سبة”.

وقال المحامي ذاته، في سياق حديثه عن خطورة فتح النصوص القانونية باب التأويلات، إن “الذي جرى في التطبيق القضائي أن القضاة بدؤوا يزوجون الفتاة القاصر بالمسن بناء على المادة 20″، مبرزا أن “تزويج القاصر ينبغي أن يصبح جريمة، كما ينبغي منع التعدد بشكل نهائي”.

كما ذكر المتحدث أن “جميع الخطابات الملكية منذ سنة 2008 إلى غاية اليوم أكد من خلالها الملك محمد السادس على حقوق المتقاضين؛ غير أننا نجد هذه الحقوق في واد والقوانين في واد آخر”، مشددا على “ضرورة تجاوز هذه الإشكالات من خلال المشروع الجديد، الذي لم يتغير منذ سنة 1974 وخضع فقط لبعض التعديلات الجزئية، وينبغي أن يواكب التطورات الحقوقية، والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان”.

إغلاق