أخبار
وزارة العدل تستعد لإقرار ضوابط جديدة لعمل مهنيي الوساطة في المحاكم
تستعد وزارة العدل لإقرار ضوابط جديدة تهُم عمل مهنيي التحكيم على مستوى محاكم المملكة، إذ من المرتقب في هذا الصدد إحالة مشروع مرسوم على المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه، ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية.
يأتي مشروع المرسوم رقم 2.23.1119، الذي وزعه الأمين العام للحكومة على الوزراء من أجل الاطلاع عليه، تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.34، التي نصت على أن الأشخاص الذاتيين الممارسين لمهام التحكيم يتوجب أن يُسجلوا ضمن قائمة للمحكمين.
وحسب مذكرة مشروع المرسوم المذكور، ترى وزارة العدل ضرورة إحداث لجنة تتولى مهام دراسة طلبات التسجيل ضمن القائمة سالفة الذكر بعد الإدلاء بالوثائق المطلوب التوفر عليها، على أن تَرفع اقتراحاتها إلى الوزير لاتخاذ القرارات بشأنها، مع إمكانية اقتراح التشطيب على كل مُحكّم بطلب منه أو بعد أن يتبين أنه لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة.
ووفق المصدر ذاته، تروم هذه الخطوة “خلق قاعدة معطيات تسهل مهمة أطراف التحكيم أو رئيس المحكمة المختصة، في إطار المقتضيات القانونية التي تخول تعيين هؤلاء المحكمين، في الرجوع إلى هذه القائمة بدل الاحتكام إلى معلوماتهم الشخصية، على أن يتم توجيه القائمة المذكورة بعد حصرها سنويا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لوضعها رهن إشارة المحاكم الوطنية”.
واشترطت المادة 2 من مشروع المرسوم المذكور على المحكمين، بهدف التسجيل في القائمة، ضرورة التوفر على كفاءة علمية لا تقل عن شهادة الإجازة، في حين إن المادة 3 أشارت إلى أن التسجيل يتم قبل انصرام شهر شتنبر من كل سنة بعد الإدلاء بعدد من الوثائق، من بينها نسخ من الأحكام التحكيمية التي ساهم المعني بالأمر في إصدارها في مجال تخصصه.
ووفقا للمادة الخامسة، يخضع المتقدمون بطلب التسجيل ضمن قائمة المحكمين لمقابلات شفوية بهدف تقييم خبرتهم وكفاءتهم في مجال التحكيم، مع إمكانية إجراء لجنة المقابلة كل بحث تراه ضروريا.
وتتكون لجنة المقابلة أساسا من مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل، وممثل عن كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، إلى جانب محكميْن إثنين يعينهما وزير العدل لمدة أربع سنوات.
وتنص المادة السابعة من مشروع المرسوم المذكور على أن هذه اللجنة “تجتمع خلال السنة لمرة واحدة على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، على أن تصِحّ الاجتماعات بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل”، في الوقت الذي يتم فيه رفع المقترحات بخصوص طلبات التسجيل في قائمة المحكمين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل للبت فيها تماشيا مع منطوق المادة الثامنة.
كما جاء ضمن مشروع المرسوم ذاته، اطلعت هسبريس على نسخة منه، أن “اللجنة تلجأ إلى حصر قائمة المحكمين قبل متم شهر يناير من كل سنة، على أن يتم تحيين القائمة كل سنة من خلال إضافة الأشخاص المسجلين حديثا وحذف المشطّب عليهم”.
وبخصوص الأسباب المؤدية إلى التشطيب من القائمة، ذكر المصدر أن “السلطة الحكومية هي التي تتخذ قرار التشطيب بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها ضمن مشروع المرسوم نفسه، وذلك لأسباب تتعلق أساسا بالوفاة أو طلب المُحكم أو عدم استفائه لشرط من الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية”.
المصدر : هسبريس