سلايد 1

المجلس العلمي بالمغرب يزيد في زكاة الفطر

رفع المجلس العلمي الأعلى المقدار النقدي لزكاة الفطر خلال السنة الهجرية 1438/2017 إلى 15 درهما حدا أدنى في جميع المناطق والجهات والأقاليم، دون مراعاة الفروق بين أثمنة الدقيق بالنسبة إلى سكان المدن والقمح بالنسبة إلى سكان القرى.
ووضع المجلس العلمي الأعلى حدا لجميع “الاجتهادات” التي كانت تقوم بها المندوبيات الجهوية والإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية المحلية في تنزيل فتوى الهيأة العلمية بإجازة إخراج زكاة الفطر نقدا، علما أن هذه الاجتهادات كانت تنطلق من الأسعار الحقيقية والحالية لمادتي الدقيق، بأنواعه، والقمح في السوق، وعليه يحسب المقدار المالي الواجب إخراجه في عيد الفطر.
ووفق هذه الاجتهادات، لم يكن مقدار الزكاة يتجاوز في أغلب جهات وأقاليم المغرب، خصوصا في الوسط القروي، ثماني دراهم في الأقصى للفرد الواحد من الأسرة، في حين يصل في مناطق أخرى إلى 7.5 دراهم، ويتراوح في بعض المدن بين 12 درهما و15، ولا يتجاوز في الأقصى 17 درهما (الرباط مثلا).
وجاء التوجيه الجديد بالتنصيص على مقدار 15 درهما حدا أدنى، في رسالة توصلت بها مختلف المجالس العلمية المحلية، إذ برر المجلس الأعلى قراره بـ”مراعاة تفاوت أثمنة الحبوب من جهة إلى أخرى”، لكن دون أن ينعكس ذلك على المقدار النقدي الأدنى.
وقال المجلس العلمي إن الأصل في الزكاة هو “تخرج وفق الكيفية المذكورة بمقدار الصاع الذي هو أربعة أمداد مما يكون غالب قوت أهل البلد في المدن والقرى”.
وأضافت الرسالة أنه “تيسيرا على المزكي، ومراعاة للمصلحة العامة أجاز الفقهاء إخراجها بالقيمة نقدا”.
وأشار المجلس ضمن رسالته إلى أنه “توحيدا للمقدار الذي يخرج بالقيمة ومراعاة لتفاوت أثمنة الحبوب من جهة إلى أخرى، وأخذا بالأمر الوسط الذي هو من أسس دين الإسلام ومزايا شريعته الحكيمة، فقد رأى المجلس العلمي الأعلى أن يكون مقدار زكاة الفطر لهذا العام (1438-2017) هو 15 درهما حدا أدنى تلتزم به جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة”.
وأصدر المجلس العلمي الأعلى منذ رمضان 2014 فتوى أجازت إخراج الزكاة بالقيمة نقدا. وقال نص الفتوى “لمن رأَى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين، فيجوز له حينئذ إخراجها بالقيمة نقدا”.
وسردت الفتوى حالات إخراج الزكاة نقدا، ومن ذلك “من تعذر عليه إخراجها كما شرعت من حبوب الزرع والدقيق والتمر ونحوها لسبب ما، أو لوجوده في بلد غير وطنه الأصلي، ولا يوجد فيه من يستحقها من فقراء المسلمين وضعافهم، وكحال ما إذا اقتضى نظر ولي أمر الأمة وإمامها الأعظم إخراج قيمتها نقدا”.
واستندت الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء في إخراج الزكاة نقدا إلى حكمة مشروعيتها المستمدة من إغناء الفقير، واستنباطا من الأحاديث الواردة في زكاة الأموال بصفة عامة، كما تدخل في باب الأخذ بمبدأ اليسر ورفع الحرج عن الناس، عملا بقوله تعالى “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”.

إغلاق