الإقتصاد
الحكومة تطلق “عملية عفو ثانية” لاسترجاع أموال خارج المملكة
وضعت حكومة سعد الدين العثماني عدداً من الإجراءات الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي صادقت عليه خلال الأسبوع، والذي ينتظر أن يعرض على البرلمان الأسبوع المقبل لاعتماده.
وتهدف الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3,7 في المائة ونسبة عجز في الميزانية في حدود 3,5 في المائة، بناءً على فرضيات تحدد محصول الحبوب في 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولارا أمريكيا للطن.
وتضمن المشروع عدداً من الإجراءات الجديدة ذات الطابع الجبائي، طبقاً لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي انعقدت في ماي الماضي، والهادفة إلى إعطاء دينامية جديدة لإصلاح النظام الجبائي عبر تخفيف العبء الضريبي.
وإضافة إلى ذلك هناك عدد من الإجراءات لتعزيز إيرادات الدولة، منها إعادة العمل بالمساهمة الإبرائية، أي إعمال العفو فيما يخص مخالفي قانون الصرف، الذين يتوفرون على ممتلكات خارج البلاد، أموالاً أو عقارات، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين.
في هذا المقال ندرج أبرز هذه الإجراءات:
الوضعية الجبائية
سيتم العمل بإقرار تصحيحي تلقائي بالنسبة إلى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل برسم الرسوم المهنية، حيث سيتم منح المعنيين، ممن لم يقروا بدخول صحيحة، مرحلة انتقالية لتسوية وضعياتهم الجبائية خلال سنوات 2016 و2017 و2018.
وسيستفيد الخاضعون للضريبة، الذين سيدلون بإقرار تصحيحي، من الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وفيما يخص الدخول العقارية، ستعمل الحكومة بآلية المساهمة الإبرائية، أي العفو عمن يقوم بإقرار تلقائي بالتسوية، ودفع مساهمة مقابل ذلك على أساس إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر.
وتهدف الحكومة عبر هذا القرار إلى تشجيع الخاضعين للضريبة، الذين لم يقوموا بالإدلاء بالإقرار السنوي برسم الدخول العقارية المكتسبة في السنوات المنصرمة التي لم يطلها التقادم، على تسوية وضعياتهم الجبائية بصورة تلقائية.
الإجراء يقترح تمكين هذه الفئة من الملزمين من الإدلاء بإقرار تلقائي بالتسوية، ودفع مساهمة إبرائية تساوي 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للدخول المكتسبة برسم سنة 2018.
التسوية الطوعية
ومن أجل استعادة الثقة بين الإدارة والملزمين ومحاربة التهرب الضريبي، تتجه الحكومة، بصفة استثنائية، نحو إحداث إطار قانوني خاص بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين. ويترتب عن هذا التدبير إبراء الملزمين من الفحص الجبائي بتقييم مجموع الدخل بناءً على نفقاتهم.
وسيمنح هذا الإبراء مقابل اقتطاع نسبة 5 في المائة من مبلغ ما سيتم إيداعه لدى الأبناك والمتحفظ بها من أوراق نقدية من لدن الأشخاص الذاتيين، وهو إجراء يسعى إلى رفع نسبة إيداع الأموال نقداً لدى الأبناك بعدما تم تسجيل انخفاض لافت فيها مؤخراً.
ممتلكات في الخارج
وستعيد الحكومة أيضاً العمل بالعفو مقابل التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية في الخارج للمغاربة، التي سبق العمل بها سنة 2014.
وبالنسبة إلى الممتلكات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، يمكن لأصحابها إيداع إقرار بالتسوية التلقائية ما بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2020 مقابل أداء 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون الموجودة بالخارج.
كما سيطبق سعر 5 في المائة في إطار التسوية التلقائية من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة إلى المغرب، والمودعة في البنوك المغربية بحسابات بالعملات أو بالدرهم القابلة للتحويل، و2 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمباعة في سوق الصرف بالمملكة مقابل الدرهم.
وللاستفادة من مقتضيات هذا العفو، يجب على الأشخاص المعنيين أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب لدى أحد الأبناك، حسب النموذج الذي تعده الإدارة، يبين طبيعة الموجودات في الخارج، إضافة إلى ضرورة القيام بجلب الأموال على شكل سيولة نقدية بالعملة والدخول الحاصلة، الناجمة عن هذه السيولة، وبيع نسبة لا تقل عن 25 في المائة منها وُجوباً في سوق الصرف، مع إمكانية إيداع الباقي بالعملة في حسابات بنكية مغربية.
وستمكن عملية العفو هذه من تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين، وإعفائهم من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف وأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والغرامات والجزاءات والرسوم الإضافية المفروضة على المخالفات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
كما سيستفيد الأشخاص المعنيون من وقف أي إجراءات إدارية أو قضائية، سواء في مجال قوانين مراقبة الصرف أو القوانين الضريبية.
الضريبة على الشركات
وتطبيقاً لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، سيتم تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات من 31 إلى 28 في المائة بالنسبة إلى الشركات الصناعية فيما يخص رقم معاملاتها المحلي، باستثناء الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مائة مليون درهم. وسيتم الرفع من هذا السعر من 17,50 في المائة إلى 20 في المائة بالنسبة إلى رقم المعاملات المتعلق بالتصدير.
ويقصد بالأنشطة الصناعية كل نشاط يتمثل في عمليات تصنيع أو تحويل السلع المادية المنقولة بشكل مباشر بواسطة آليات تقنية أو معدات.
وتقول الحكومة إن هذه التدابير ستعزز القدرة التنافسية للشركات الصناعية المغربية، التي تخضع لمنافسة قوية في سياق دولي يتسم بتوجه عام نحو تخفيض أسعار الضريبة على الشركات، خصوصاً في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المناطق الحرة
وتماشياً مع مطالب الاتحاد الأوروبي كي لا يتم تصنيف المملكة ضمن الملاذات الضريبية، أدرجت الحكومة مقتضى لمراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء عبر تطبيق سعر موحد محدد في 15 في المائة، عوض النظام الحالي الذي يطبق عليها سعراً نوعياً موحداً في حدود 8,75 في المائة.
وبالنسبة إلى المناطق الحرة للتصدير، تتجه الحكومة، عبر مشروع قانون المالية، نحو توحيد أسعار النظام الجبائي المطبق فيها للوصول إلى سعر محدد في 15 في المائة.
وسينهي هذا القرار النظام المعمول به حالياً في المناطق الحرة، حيث تستفيد المنشآت التي تزاول أنشطتها فيها من إعفاء كلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات الأولى، والاستفادة فيما بعد من سعر محدد في 8,75 في المائة فيما يخص الضريبة على الشركات.
يأتي ذلك لملاءمة النظام الجبائي لهذه المناطق مع المعايير الدولية الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومدونة قواعد السلوك بالاتحاد الأوروبي.
(هسبريس)