عرضت الحكومة بالبرلمان، أمس الثلاثاء، مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.690 يقضي بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.
وجرى عرض مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بحضور حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وينص المشروع على تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول.
أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، المنصوص عليه في مدونة التجارة، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.
وسيتم العمل بهذه المقتضيات الجديدة ابتداءً من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية إلى غاية 31 مارس من السنة المقبلة، ويمكن خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها تمديد هذا الأجل.
وتعتبر هذه التخفيضات كبيرة للغاية بالنظر إلى ما كان يتم العمل به، حيث تُشير مقتضيات المادة 314 من مدونة التجارة إلى أن الغرامة المالية لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات هي 5 في المائة من مبلغ الشيك موضوع الإنذار الأول، و10 في المائة للإنذار الثاني، و20 في المائة للإنذار الثالث والإنذارات اللاحقة.
وتسعى الحكومة من خلال تخفيض هذه الغرامات المالية إلى معالجة إشكالية الارتفاع المستمر الذي يعرفه عدد عوارض الأداء، أي إصدار شيك بدون رصيد، الذي ينتج عنه منع صاحبه من إصدار شيك، منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا، وإيجاد حل هيكلي لهذه الإشكالية التي قد تتفاقم مستقبلاً.
كما تتخوف الحكومة أيضاً من تهديد مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وذلك بالنظر للأسعار الباهظة المطبقة من أجل تسوية هذه العوارض والتي تحول دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية، ناهيك عن هدف إدماج عدد من التجار في الدورة الاقتصادية.
واستندت الحكومة في إصدار المقتضيات الجديدة إلى الفصل 81 من الدستور الذي ينص على مسطرة خاصة لإصدار المرسوم بقانون، كما استندت أيضاً إلى الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية.
المصدر: هسبريس