الإقتصادسلايد 1

صندوق محمد السادس للاستثمار يجتاز مسطرة التشريع وينتظر بداية التفعيل

وصل القانون رقم 76.20 المتعلق بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار” إلى مراحله الأخيرة بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 6951، وبذلك لم يتبق سوى إخراجه إلى الوجود وانطلاق عمله على أرض الواقع.

ويندرج إحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار” في إطار خطة وطنية للإنعاش الاقتصادي للخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بغلاف مالي قدره 120 مليار درهم.

ويضم الغلاف المالي للخطة 75 مليار درهم على شكل قروض مضمونة من طرف الدولة لفائدة جميع فئات المقاولات، بما فيها المؤسسات والمقاولات العمومية؛ أما الباقي فستتم تعبئته عن طريق صندوق الاستثمار بما قيمته 45 مليار درهم، منها 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة.

وسيكون هذا الصندوق عبارة عن شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، تملك الدولة مجموع رأسمالها الأولي الذي يحدد مبلغه بموجب نص تنظيمي، ويجوز فتح رأسماله في حدود 49 في المائة؛ على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة نسبة 33 في المائة.

والغرض الأساسي من هذا الصندوق هو الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة وتعزيز رأسمال المقاولات ودعم الأنشطة الإنتاجية، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني.

وسيقوم الصندوق بتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها على الصعيدين الوطني والترابي في إطار شراكات مع القطاع الخاص، كما سيمول المقاولات التي تشتغل في مجالات ذات أولوية عن طريق تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع أو تمويلات بأموال شبه ذاتية.

وسيكون بإمكان الصندوق أن ينشئ صناديق قطاعية أو موضوعاتية، على شكل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، في مجالات إعادة هيكلة الصناعة والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة.

ويوضح القانون أن الوزير المكلف بالمالية سيرأس مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم عشرة متصرفين و6 أعضاء يمثلون قطاعات حكومية وأربعة متصرفين مستقلين؛ أما التسيير فسيعهد لمدير عام، كما سيتم إحداث لجان متخصصة من بينها لجنة التدقيق ولجنة الإستراتيجية والاستثمار.

ولن يخضع الصندوق لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية، إذ سيبرم اتفاقية مع الدولة تحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة المالية، خصوصاً التحقق من مطابقة قراراته مع أحكام القانون والنظام الأساسي وتقييم أدائه وفق الأهداف المحددة له.

المصدر: هسبريس

إغلاق