أخبار

الحكومة تراهن على مليارات الدراهم من إجراءات “العفو عن مهربي الأموال”

يستمر الإجراء المتعلق بـ”العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج” في تسجيل حضوره من خلال مشاريع قوانين المالية خلال السنوات القليلة الماضية؛ وهو ما أكدته الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، للمرة الثانية على التوالي في ولايتها، عبر التنصيص على هذا المقتضى الرامي إلى تخفيف أزمة السيولة لدى المؤسسات البنكية، مع محاولة حثيثة لاستعادة الثروات المنقولة إلى الخارج خارج القانون.

هذا الإجراء الذي أقرته عدد من قوانين المالية السابقة، منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران، تَعرض الحكومة الحالية من خلاله – للمرة الثالثة على التوالي- على المخالفين مسطرة “التسوية التلقائية للممتلكات والأموال المنشَأة بالخارج قبل شتنبر الماضي”؛ مراهِنةً على عوائده المالية، أيْ “تحصيل مليارات الدراهم من المساهمات وجلب قِيَم ومبالغ مالية ضخمة من الموجودات بالخارج”.

متابعون للشأن المالي طالما رأوا استمرارَ الخطوة “عفوا” حكومياً “جديدا” عن مهرّبي الأموال بالخارج، الذين يتملّكون عقارات ومدخرات في حسابات سرية ويستثمرون في أصول منقولة، ما يعني “مخالفة صريحة لقانون الصرف” المنظم لتحركات الرساميل، لاسيما خارج التراب الوطني.

 

 

الرئيسية

سياسة

جهات

مجتمع

اقتصاد

حوادث

السلطة الرابعة

فن وثقافة

تمازيغت

رياضة

صوت وصورة

خارج الحدود

الحكومة تراهن على مليارات الدراهم من إجراءات “العفو عن مهربي الأموال”

الحكومة تراهن على مليارات الدراهم من إجراءات “العفو عن مهربي الأموال”

صورة: أرشيف

هسبريس – يوسف يعكوبي

الخميس 26 أكتوبر 2023 – 12:00

يستمر الإجراء المتعلق بـ”العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج” في تسجيل حضوره من خلال مشاريع قوانين المالية خلال السنوات القليلة الماضية؛ وهو ما أكدته الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، للمرة الثانية على التوالي في ولايتها، عبر التنصيص على هذا المقتضى الرامي إلى تخفيف أزمة السيولة لدى المؤسسات البنكية، مع محاولة حثيثة لاستعادة الثروات المنقولة إلى الخارج خارج القانون.

 

هذا الإجراء الذي أقرته عدد من قوانين المالية السابقة، منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران، تَعرض الحكومة الحالية من خلاله – للمرة الثالثة على التوالي- على المخالفين مسطرة “التسوية التلقائية للممتلكات والأموال المنشَأة بالخارج قبل شتنبر الماضي”؛ مراهِنةً على عوائده المالية، أيْ “تحصيل مليارات الدراهم من المساهمات وجلب قِيَم ومبالغ مالية ضخمة من الموجودات بالخارج”.

 

متابعون للشأن المالي طالما رأوا استمرارَ الخطوة “عفوا” حكومياً “جديدا” عن مهرّبي الأموال بالخارج، الذين يتملّكون عقارات ومدخرات في حسابات سرية ويستثمرون في أصول منقولة، ما يعني “مخالفة صريحة لقانون الصرف” المنظم لتحركات الرساميل، لاسيما خارج التراب الوطني.

 

 

وخُصصت أحكام “المادة 8” (من مشروع مالية 2024) لما اصطلَح عليها النص بـ”التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، ناصّةً وفق ما طالعته هسبريس على “إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، المملوكة، قبل 30 سبتمبر 2023، للمواطنين المغاربة (أشخاص معنيين) بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصرف والتشريع الجبائي”.

وتهم هذه المساهمة الإبرائية، وفق النص، “الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالرقابة على الصرف، المنظمة بالظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1959 بشأن الأموال الموجودة في الخارج، أو المتألفة من نقود أجنبية، وكذا المخالفات الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب”.

ويُقصد بـ”مخالفات الصرف” المعنية بهذه المساهمة تلك المنصوص عليها في الظهير الشريف (الصادر في 30 غشت 1949) المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف، وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل: -أ- “أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج، و-ب- أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج؛ فضلا عن -ج- “ودائع نقدية مودَعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج”.

الحكومة منحت “مهلة لمهربي الأموال إلى الخارج بين فاتح يناير و31 دجنبر 2024″، مسجلة أن “الأشخاص المعنيين الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية مستفيدون من مجموعة الضمانات (أبرزها ضمان كتمـان الهويــة) برسم جميع العمـليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية”. وتلتزم الحكومة بعدم إجراء أي متابعة إدارية أو قضائية بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين، سواء برسم الأحكام التشريعية المتعلقة بتنظيم الصرف أو برسم التسريع الجبائي.

وتنتج عن أداء المساهمة المذكورة “تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، فيما أداؤها عن التسوية التلقائية يبرئ الذمة المالية للمعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب”. فيما ستُرصد الأموال المحصلة من المساهمة الإبرائية لفائدة الحساب المرصد لأمور خصوصية «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

“عفو ضريبي من نوع آخر”

علاوة على هذا العفو، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 عفوا آخر “مماثلا” له في الأهداف والغايات المتوخاة. يتعلق الأمر هذه المرة بـ”عدم مساءلة الأشخاص الذين يكدّسون الأموال على شكل أوراق نقدية داخل الأكياس والخزائن الفولاذية “les coffres forts” شريطة تحويلها إلى حسابات مفتوحة بالوكالات البنكية”.

 

المادة 7 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، المعروض حاليا للنقاش بمجلس النواب (بدءا من يوم غد الخميس)، نصت على “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة من خلال إحداث مساهمة برسم الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، الذاتيين الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية أو المنقولات أو العقارات من قبل الأشخاص المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب”.

 

كما “يجوز للأشخاص المعنيين التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية وفق الشروط الواردة في قانون المالية، مقابل أداء هذه المساهمة بالسعر المنصوص عليه، ويعتبر أداؤها بمثابة إبراء للشخص الذاتي المعني من أداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها، والمترتبة عن الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. ولا يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بها، التي كانت موضوع أداء المساهمة سالفة الذكر، لتقييم الدخل العام في إطار فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين المشار إليه في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب؛ وكذا في إطار مساطر المراقبة الجبائية الأخرى المنصوص عليها بموجب أحكام المدونة نفسها”، وفق المصدر ذاته.

وتهم هذه المساهمة “الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، التي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، المتوفرين على موجودات مودعة في حسابات بنكية أو محتفَظٍ بها في شكل أوراق بنكية، المقتنِينَ لمنقولات أو عقارات غير مخصصة لغرض مهني بواسطة الموجودات خلال السنوات غير المتقادمة”.

 

 

الرئيسية

سياسة

جهات

مجتمع

اقتصاد

حوادث

السلطة الرابعة

فن وثقافة

تمازيغت

رياضة

صوت وصورة

خارج الحدود

الحكومة تراهن على مليارات الدراهم من إجراءات “العفو عن مهربي الأموال”

الحكومة تراهن على مليارات الدراهم من إجراءات “العفو عن مهربي الأموال”

صورة: أرشيف

هسبريس – يوسف يعكوبي

الخميس 26 أكتوبر 2023 – 12:00

يستمر الإجراء المتعلق بـ”العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج” في تسجيل حضوره من خلال مشاريع قوانين المالية خلال السنوات القليلة الماضية؛ وهو ما أكدته الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، للمرة الثانية على التوالي في ولايتها، عبر التنصيص على هذا المقتضى الرامي إلى تخفيف أزمة السيولة لدى المؤسسات البنكية، مع محاولة حثيثة لاستعادة الثروات المنقولة إلى الخارج خارج القانون.

 

هذا الإجراء الذي أقرته عدد من قوانين المالية السابقة، منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران، تَعرض الحكومة الحالية من خلاله – للمرة الثالثة على التوالي- على المخالفين مسطرة “التسوية التلقائية للممتلكات والأموال المنشَأة بالخارج قبل شتنبر الماضي”؛ مراهِنةً على عوائده المالية، أيْ “تحصيل مليارات الدراهم من المساهمات وجلب قِيَم ومبالغ مالية ضخمة من الموجودات بالخارج”.

 

متابعون للشأن المالي طالما رأوا استمرارَ الخطوة “عفوا” حكومياً “جديدا” عن مهرّبي الأموال بالخارج، الذين يتملّكون عقارات ومدخرات في حسابات سرية ويستثمرون في أصول منقولة، ما يعني “مخالفة صريحة لقانون الصرف” المنظم لتحركات الرساميل، لاسيما خارج التراب الوطني.

 

 

وخُصصت أحكام “المادة 8” (من مشروع مالية 2024) لما اصطلَح عليها النص بـ”التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، ناصّةً وفق ما طالعته هسبريس على “إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، المملوكة، قبل 30 سبتمبر 2023، للمواطنين المغاربة (أشخاص معنيين) بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصرف والتشريع الجبائي”.

 

وتهم هذه المساهمة الإبرائية، وفق النص، “الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالرقابة على الصرف، المنظمة بالظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1959 بشأن الأموال الموجودة في الخارج، أو المتألفة من نقود أجنبية، وكذا المخالفات الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب”.

 

ويُقصد بـ”مخالفات الصرف” المعنية بهذه المساهمة تلك المنصوص عليها في الظهير الشريف (الصادر في 30 غشت 1949) المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف، وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل: -أ- “أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج، و-ب- أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج؛ فضلا عن -ج- “ودائع نقدية مودَعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج”.

 

الحكومة منحت “مهلة لمهربي الأموال إلى الخارج بين فاتح يناير و31 دجنبر 2024″، مسجلة أن “الأشخاص المعنيين الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية مستفيدون من مجموعة الضمانات (أبرزها ضمان كتمـان الهويــة) برسم جميع العمـليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية”. وتلتزم الحكومة بعدم إجراء أي متابعة إدارية أو قضائية بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين، سواء برسم الأحكام التشريعية المتعلقة بتنظيم الصرف أو برسم التسريع الجبائي.

 

وتنتج عن أداء المساهمة المذكورة “تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، فيما أداؤها عن التسوية التلقائية يبرئ الذمة المالية للمعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب”. فيما ستُرصد الأموال المحصلة من المساهمة الإبرائية لفائدة الحساب المرصد لأمور خصوصية «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

 

“عفو ضريبي من نوع آخر”

علاوة على هذا العفو، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 عفوا آخر “مماثلا” له في الأهداف والغايات المتوخاة. يتعلق الأمر هذه المرة بـ”عدم مساءلة الأشخاص الذين يكدّسون الأموال على شكل أوراق نقدية داخل الأكياس والخزائن الفولاذية “les coffres forts” شريطة تحويلها إلى حسابات مفتوحة بالوكالات البنكية”.

 

المادة 7 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، المعروض حاليا للنقاش بمجلس النواب (بدءا من يوم غد الخميس)، نصت على “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة من خلال إحداث مساهمة برسم الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، الذاتيين الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية أو المنقولات أو العقارات من قبل الأشخاص المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب”.

 

كما “يجوز للأشخاص المعنيين التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية وفق الشروط الواردة في قانون المالية، مقابل أداء هذه المساهمة بالسعر المنصوص عليه، ويعتبر أداؤها بمثابة إبراء للشخص الذاتي المعني من أداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها، والمترتبة عن الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. ولا يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بها، التي كانت موضوع أداء المساهمة سالفة الذكر، لتقييم الدخل العام في إطار فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين المشار إليه في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب؛ وكذا في إطار مساطر المراقبة الجبائية الأخرى المنصوص عليها بموجب أحكام المدونة نفسها”، وفق المصدر ذاته.

 

وتهم هذه المساهمة “الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، التي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، المتوفرين على موجودات مودعة في حسابات بنكية أو محتفَظٍ بها في شكل أوراق بنكية، المقتنِينَ لمنقولات أو عقارات غير مخصصة لغرض مهني بواسطة الموجودات خلال السنوات غير المتقادمة”.

الرفع من العائدات الضريبية

تعليقا على الموضوع، لفت عبد الرزاق الهيري، أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة سيدي محمد بن عبد الله- فاس، إلى أن سِعر هذه المساهمة الإبرائية حُدد في 5%، مؤكدا أن “هذه التسوية/الإجراء تهمّ فئات معينة طالما كانت قوانين المالية تترك لها الباب موارباً لتسوية وضعيتها المالية وتصفية ما بذمتها”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس سجل الهيري إيجابياً “إقرار هذه الإجراءات التي ستُمَكّن كذلك الأشخاص المعنيين بهذه التسوية من فتح صفحة جديدة مع الإدارة الجبائية ومصالح الضرائب، مع تطبيق ما جاء في القانون الإطار للإصلاح الضريبي (نتاج مناظرة الجبايات)؛ من خلال المساواة بين الضرائب وتحمّل العبء الضريبي”، وزاد: “هذه العائدات الضريبية من شأنها تخفيض العجز الميزانياتي، وأن تُساهم في تمويل المشاريع التنموية الكبرى التي انخرط فيها المغرب، وكذا البرامج الاجتماعية التي ستعرف أغلفة مالية كبيرة”.

رهان “المواطَنة الجبائية”

وتابع الخبير الاقتصادي ذاته بأن هذه التسويات المقرّة بموجب المادتين 7 و8 “لا يمكن أن تتم وتؤتي أكلها دون تحلي المعنيين بها بحسّ مواطناتي في ما يخص الشق الجبائي لذِمَمِهم المالية أو ممتلكاتهم المنشأة بالخارج”، وذكر في معرض التصريح ذاته أنها “إجراءات سنوية جاءت في إطار التعاطي مع المخالفات الجبائية بالممتلكات بنسب متراوحة للمساهمة الإبرائية بين 2 و5 و10 في المائة”؛ بأهداف واضحة أهمها “الرفع من قيمة السيولة المالية على شكل عملات أجنبية بالمغرب، وكذا تعزيز الاحتياطي المغربي من العملة الصعبة بما له من عوائد اقتصادية جمّة”

 

إغلاق