أخبارالمجتمع

الحكومة تحدد شروط ممارسة مهنة العامل الاجتماعي للأجانب في المغرب

شروط جديدة وضعها المغرب أمام العاملات والعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في الحصول على الإذن لمزاولة مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب، تضمّنها مرسوم جديد صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أمس الخميس.

ويتعين على الأجانب الراغبين في ممارسة مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب، وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، أن يدلوا إلى السلطة المكلفة بوثيقة تثبت سلامة وضعيتهم القانونية إزاء التشريع الجاري به العمل المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.

ويتعين عليهم كذلك، حسب ما هو منصوص عليه في المرسوم الذي أعدته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن يدلوا بنسخة من جواز السفر ونسخة من الوثيقة التي تثبت أهلية المعني بالأمر لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي ببلده الأصلي أو بالبلد الذي تلقى به التكوين الأساسي للعاملين الاجتماعيين، مشفوعة بالمصادقة على توقيع وختم الجهة المصدرة للوثيقة وفق التشريع الجاري به العمل في هذا الشأن.

ويُدلي الأجانب الراغبون في مزاولة مهنة العامل الاجتماعي في المغرب كذلك بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من 3 أشهر أو أية وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها.

وبالنسبة للمغاربة، يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية. ويرفق الطلب ببطاقة التعريف الإلكترونية ونسخة من الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها التي توضح مسار تكوين طالب الاعتماد، أو التي يتم بموجبها التصديق على مكتسبات تجربته المهنية وفق النصوص الجاري بها العمل.

كما يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين الإدلاء باستخراج سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أية وثيقة رسمية تقوم مقامه، وتصريح موقع من قبل المعني بالأمر بعدم خضوعه لأية عقوبة بالتشطيب أو سحب الإذن أو الاعتماد لمزاولة مهنة حرة أو العزل من أسلاك الإدارة وبعدم مزاولته المهنة بالقطاع العام.

وفي حال كانت الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من طرف صاحب طلب الاعتماد مقدمة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية، يتعين عليه الإدلاء بنسخة من قرار المعادلة ونسخة من الشهادة أو الدبلوم.

وتضم اللجنة التي يعهد إليها بإبداء الرأي بشأن الشواهد والدبلومات وطلبات الحصول على الاعتماد أو الإذن بمزاولة مهنة العامل الاجتماعي ممثلي سبعة قطاعات حكومية، إضافة إلى ممثليْ مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي.

ومن بين الشروط التي نص المرسوم الجديد على ضرورة توفره في الشخص الراغب في الحصول على الاعتماد أو الإذن بمزاولة مهنة العامل الاجتماعي التوفر على مستوى دراسي وسنوات من التجربة المهنية.

وحددت الحكومة المستوى الدراسي المطلوب للحصول على الاعتماد لممارسة مهنة العامل الاجتماعي بالنسبة للمساعدين الاجتماعيين والمساعدين الاجتماعيين الطبيين ومساعدي الإدماج الاجتماعي المهني والاقتصادي والوسطاء الأسريين في شهادة الباكالوريا + 2، إضافة إلى ثلاث سنوات من التجربة المهنية.

ويتضمن مجال العمل الاجتماعي مجموعة من الأصناف المهنية، وتتعلق بمهن المساعدة الاجتماعية ومهن التنشيط والتربية الاجتماعية ومهن الدعم والمساندة الأسرية والاجتماعية ومهن تدبير التنمية الاجتماعية.

المصدر : هسبريس

إغلاق