أخبار
تدابير مغربية جديدة تمنع الاعتماد على الفضلات في منتجات تغذية الحيوانات
تدابيرُ جديدة اتخذتها الحكومة لضمان سلامة المواد المعدّة لتغذية الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية، والتأكد من أن هذه المواد التي يتم تسويقها لا تشكل أي خطر على صحة الحيوانات، ولا ينتج عن استهلاكها أي تغيُّر ضار في المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني التي يستهلكها الإنسان.
التدابير الجديدة تضمنها مرسوم رقم 2.23.557 يتعلق بجودة المواد المعدّة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحية وعَنونتها، صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، الخميس الماضي، وحمّل المسؤولية لمستغلي المؤسسات والمقاولات في مجال تغذية الحيوانات من أجل اتخاذ جميع الاحتياطات التي تروم منع استعمال المواد الممنوعة في المواد المعدّة لتغذية الحيوانات.
وتتضمن قائمة المواد الممنوع إضافتها إلى المواد المُعدّة لتغذية الحيوانات البراز، والبول، ومحتويات الجهاز الهضمي، بغض النظر عن الخليط المصنوع أو طبيعة العلاج الذي تعرضت له؛ والجلد ومخلفاته والجلد المعالج.
كما تشمل قائمة المواد الممنوعة البذور والشتائل وغيرها من مواد إكثار النباتات التي خضعت بعد الحصاد لمعالجة بمنتجات حماية النباتات بسبب وجهتها ومشتقاتها، والخشب ونشارة الخشب والمنتجات المشتقة من الخشب، والحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة، والنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها.
اللافت للانتباه في المرسوم الجديد أنه أعطى الأولوية للغة العربية في تحرير البيانات الخاصة بعَنونة المنتجات المعدّة لتغذية الحيوانات، إذ نصّ على أن بيانات العَنونة “يجب أن تُحرر باللغة العربية، وعند الاقتضاء، بلغة أجنبية واحدة أو أكثر، مفهومة ومرئية ومقروءة، وغير قابلة للمحو، ودون أن تخلق لُبسا في ذهن المستعمِل”.
ويُقصد ببطاقة العنونة كل علامة أو رمز أو صورة أو شروح أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مصقولة أو مُلصقة أو منقوشة أو موضوعة على التلفيف، أو الحاوية التي تحتوي على المادة المعدّة لتغذية الحيوانات أو المرفقة بها.
وتم إدراج الماء المستعمل في عمليات المناولة أو المعالجة أو التحويل ضمن المواد المعدة لتغذية الحيوانات، إذ نص المرسوم على أنه يتعين أن يكون ماء صالحا للشرب أو ماء نقيا؛ في حين لا يُعتبر الماء الذي يتم توزيعه مباشرة على الحيوانات أو دمجه في تغذيتها مادة معدّة لتغذية الحيوانات.
وبحسب ما جاء في المرسوم المذكور، الذي ستدخل مقتضياته حيز التنفيذ بعد ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، فإن “المواد المعدة لتغذية الحيوانات يجب ألا تحتوي على مواد غير مرغوب فيها تتجاوز الحدود القصوى المحددة بموجب التنظيم الجاري به العمل”.
المصدر : هسبريس