أخبار
إجراءات جديدة تواكب تصميم وإنتاج وصيانة طائرات الملاحة المدنية بالمغرب
صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، والذي يهدف إلى تحديد المعايير التقنية وشروط اعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في هذا المجال وملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي المُمضى عليه في شيكاغو عام 1944.
ويحدد المرسوم الجديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبَل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها في المغرب، وشروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة.
كما يحدد المرسوم المواصفات التقنية اللازم توفرها من أجل الحصول على مختلف الوثائق التي تثبت صلاحية الطائرة للملاحة، وكيفيات قيام السلطات الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة بهدف التأكد من احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من طرف مختلف المتدخلين في مجال تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها والإبقاء على صلاحيتها للملاحة.
بخصوص تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها، جاء المرسوم بجملة من المقتضيات المتعلقة باستيفاء الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين للشروط التقنية المطابقة للمعايير الدولة المعمول بها في هذا المجال.
ويتعين أن يضمن تصميم وإنتاج الطائرات أو أجزاء منها اشتغال جميع أجزاء الطائرة بشكل فعال وآمن ضمن ظروف الاستعمال المرتقبة، وأن يتم تصميم وإنتاج الطائرات أو أجزاء الطائرات وفق مناهج فعّالة وآمنة تم التحقق منها من خلال تجارب ملائمة أو أبحاث أو من خلال اعتماد التجارب والأبحاث في الوقت نفسه.
ونصّ المرسوم على وجوب أن تكون المواد المستعملة في أجزاء الطائرة مطابقة للمتطلبات التقنية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، وأن تمكّن مناهج إنتاج الطائرات وتركيبها من الحصول على بنْية متجانسة تتم المحافظة عليها بشكل آمن خلال التشغيل.
وتخضع صيانة الطائرات وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة للحصول على اعتماد تسلمه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يستوفون الشروط المالية والتقنية والتنظيمية المطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في المجال.
وألْزمَت الحكومة، من خلال مقتضيات المرسوم الذي صادقت عليه، الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الحاصلين على الاعتماد المتعلق بصيانة الطائرات وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة بإعداد تقرير تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني يُثبت من خلاله المستفيد من الاعتماد التوفر على القدرات البشرية والمالية والتقنية والمادية والتنظيمية والوثائقية اللازمة لضمان صيانة الطائرات وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة.
ونصّ المرسوم على أن صاحب الطلب المتعلق بالحصول على تصميم وإنتاج وصيانة الطائرات يتعين عليه أن يُيسر للمصالح المختصة دراسةَ جميع الجوانب المتعلقة بالقدرات البشرية والمالية والتقنية والتنظيمية والمسطرية والوثائقية. كما يتعين عليه أن يخبر، فورا، السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بكل تعديل مرتقب في تدبير مقاولته من شأنه أن يؤثر على الشروط التي سُلم له على أساسها الاعتماد.
وفي حال تبيّن، عقب عملية المراقبة، أن شرطا واحدا أو أكثر من الشروط التي سُلم على أساسها الاعتماد لم يعُد مستوفيا، يتم تعليق الاعتماد لمدة لا يمكن أن تتجاوز 6 أشهر من أجل تمكين المستفيد منه من إصلاح أوجُه عدم المطابقة التي تمت معاينتها.
وإذا رفض المستفيد من الاعتماد السماح للمصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني بالولوج إلى المحلات والمنشآت وتجهيزات المقاولة، يمكن للسلطة الحكومية المَعنية أن تقوم بتعليق الاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وفي حال إصرار المستفيد من الاعتماد على رفض إجراء المراقبة، بعد طلب توجهه إليه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، كتابة، يتم سحب الاعتماد منه.
المصدر : هنسبريس