الإقتصادسلايد 1

نص تشريعي جديد ينظم خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية بالمغرب

بعدما صادق عليه الملك محمد السادس ضمن مجلس وزاري الشهر الفائت، أحالت الحكومة مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، الأسبوع الجاري، على البرلمان من أجل مناقشته واعتماده.

ويهدف هذا النص التشريعي إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وإضفاء مرونة أكبر في الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية، وتحديد مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تتلاءم ونوعية المعاملات الإلكترونية.

كما يتوخى المشروع الجديد إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني، وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون، وإثبات صحة الموقع الإلكتروني.

وبموجب مقتضيات النص التشريعي الذي اطلعت عليه هسبريس، سيتم تحديد اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية. هذه الأخيرة يُراد بها كل تبادل أو مراسلة أو عقد أو وثيقة أو أي معاملة أخرى تبرم أو تنفذ بطريقة إلكترونية بشكل كلي أو جزئي.

وسيُعهَد للسلطة الوطنية بمهام تتمثل في تحديد المعايير والدلائل المرجعية المطبقة على خدمات الثقة ومنح الاعتماد للشركات المقدمة لهذه الخدمات ومراقبة أنشطتها، واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذه الخدمات.

ويؤهل أعوان السلطة للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون التي يجب أن تحال على النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ إنجازها، كما يمكنهم الولوج إلى الأماكن أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وطلب الاطلاع على كل الوثاق المهنية والحصول على نسخ منها. كما ينص مشروع القانون على عدد من الغرامات والعقوبات الحبسية في حق المخالفين للمقتضيات

ويوضح القانون المقتضيات المنظمة للتوقيع الإلكتروني وكيفية إنشائها وشهادته، إضافة إلى الخاتم الإلكتروني ومعطيات إنشائه وشهادته، والتزامات مقدمي خدمات الثقة وإثبات الصحة في مجال المعاملات الإلكتروني.

ويجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني شروطاً أهمها أن يكون خاصاً بصاحب التوقيع ويسمح بتحديد هويته، وأن يتم إنشاؤه بواسطة معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني، ويكون بدرجة عالية من الثقة تحدد من قبل السلطة الوطنية، ومرتكزاً على شهادة إلكترونية ويمكن من التحقق من كشف كل تغيير لاحق يطرأ على المعطيات التي يرتبط بها.

ولا يمكن بموجب المادة 7 من مشروع القانون، رفض الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذا التوقيع في شكل إلكتروني.

كما يعرف القانون الخاتم الإلكتروني بكونه خاصاً بمنشئ الخاتم بما لا يدع مجالاً للشك، وأن يسمح بتحديد هوية منشئه، وأن يتم إنشاؤه بواسطة معطيات تحت مراقبة السلطة الوطنية، وأن يكون مرتكزاً على شهادة إلكترونية أو بكل وسيلة تعتبر معادلة لها.

وبالنسبة لمقدمي خدمات الثقة، أي تسليم شهادة التوقيع والختم الإلكترونين، يؤكد القانون أن الحصول على الاعتماد الخاص بها يشترط أن يكون المقدم شركة خاضعة للقانون المغربي وأن يستعمل نظماً ومعدات وبرمجيات موثوق بها، وأن يكتتب تأميناً لتغطية الأضرار التي يمكن أن تلحق كل شخص ذاتي أو اعتباري بسبب خطئه المهني.

ويتضمن مشروع القانون مواد تغير بعض مقتضيات قانون الالتزامات والعقود لإعطاء الثبوتية للتوقيع الإلكتروني المستعمل في الوثائق، حيث يشترط أن يكون التوقيع الإلكتروني مؤهلاً وبختم زمني إلكتروني مؤهل.

كما ينص القانون الجديد على أن الشهادات الإلكترونية المؤمنة المسلمة وفقاً للقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، بمثابة شهادات إلكترونية مؤهلة إلى حين انتهاء صلاحيتها.

المصدر: هسبريس

إغلاق